منتدى خفايا الايام
اهلا و سهلا بك زائرنا العزيز

نتمنى ان تشاركنا بالمنتدى بمواضيعك و ردودك الجميلة

حتى نرتقي معك بالمنتدى الى مراكز متقدمة

مع الشكر و التقدير لك
منتدى خفايا الايام
اهلا و سهلا بك زائرنا العزيز

نتمنى ان تشاركنا بالمنتدى بمواضيعك و ردودك الجميلة

حتى نرتقي معك بالمنتدى الى مراكز متقدمة

مع الشكر و التقدير لك
منتدى خفايا الايام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عادل

{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Phe13507
عادل


تاريخ التسجيل : 10/11/2010
عدد المساهمات : 25
الـنـقاط : 67
تقييم العضو : 0
الجنس : ذكر
البلد : الأردن
mms { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Top4top_42489e85c810
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Jb12915568671

{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Empty
مُساهمةموضوع: { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )    { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Emptyالأحد نوفمبر 14, 2010 3:14 am



{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Huhz47pmhonr

:::
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  L09d0n11v541
من نسي فأحرم بالحج قبل التحلل من العمرة
سؤال : حاج قدم متمتعا ، فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ، ولم يقصر أو يحلق ، وسأل بعد الحج وأخبر أنه أخطأ ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة .
الجواب : هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة ، وهو التقصير ، وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه فيلزمه هدي التمتع أيضاً . [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين 117 ]



س: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟ج: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  L09d0n11v541

س: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية؟ج: إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول
{ نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو
يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى
جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح
أفضل إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

س: ما حكم حجة الحائض؟ج: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع
حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  L09d0n11v541
السؤال : إذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليحج عن قريب له متوفي وقام الذي أخذ الأجرة بأداء الحج على الوجه المطلوب هل له أجر حجة وللمتوفي وللذي دفع الأجرة حجة ، أم يكون الذي قام بالحج محروماً من ذلك ؟
الجواب : الحج لمن نوى له ولا يمكن أن يكون الحج لثلاثة ولكن الذي يقوم بالحج عنه غيره إذا كان قصده بذلك نفع أخيه المسلم وقضاء حاجته فإنه يؤجر على هذا ، أما من أخذ الدراهم وقصده بالحج الذي حجه عن غيره الوصول إلى هذه الدراهم فإنه كما قال شيخ الإسلام : ليس له في الآخرة من خلاق ، لأنه أراد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا وقد قال تعالى { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلاّ النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون } [ فتاوى الحرم المكي للعثيمين 3/57 ]
التعليق : الاستئجار على الحج فيه قولان لاهل العلم هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله :
احداهما : لا يجوز وهو قول أبي حنيفة واسحاق .
والثانية : يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر .
قال ابن قدامة رحمه الله : فائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلاّ نائباً محضاً ، وما يدفع إليه يكون نفقه الطريق[ المغني لابن قدامـــــــــــة 3/230 ]

إشتراط المحرم للحج
سؤال : إذا حجت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرماً؟
الجواب : أما حجها فصحيح ، ولكن سفرها بدون محرم ، محرم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا تسافر امرأة إلاّ مع ذي محرم)) ، والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرماً لأنه هو نفسه ليحتاج إلى ولاية ، وإلى نظر ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره والذي يشترط أن يكون المحرم ذكراً بالغاً عاقلاً ، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم وها هنا أمر نأسف له كثيراً وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم فإنهن يتهاونَّ بذلك تجد المرأة تسافر بالطائرة وحدها وتعليل هذا الفعل يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة وهذه العلة عليلة في الواقع فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة بل إنه يوصلها إلى صالة الانتظار وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب إما نوم أو مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها ووجد المحرم الذي يستقبلها فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور - كما هو معلوم - فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلاّ مع ذي محرم والواجب على الرجال أيضاً الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم فإن الإنسان مسؤول عن أهله لأن الله جعلهم أمانة عنده فقال عز من قائل { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Frown(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )) . [ فتاوى الحرم المكـــــــي للعثيمين 3/49 ]

آخر وقت طواف وسعي الحج
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  L09d0n11v541
سؤال : ما حكم من طاف طواف الإقامة ولم يسع حتى تغربت الشمس بعد آخر أيام التشريق وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس عن ذلك اليوم وبعد أيام التشريق ؟

الجواب : ليس عليه في ذلك شيء بل له يؤخر الطواف والسعي إلى آخر شهر ذي الحجة بل إن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن له أن يؤخر إلى ما شاء الله ، وأنه لا آخر لوقت الطواف والسعي ، لكنه يبقى على التحلل الأول حتى يطوف ويسعى ، لكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يؤخر عن آخر شهر ذو الحجة لأن الله تعالى يقول {الحج أشهر معلومـــــات } وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة(1) .
التعليق : أما أول وقت طواف الحج فنصف ليلة النحر لمن وقف في مزدلفة ، وإلاّ فبعد الوقوف بمزدلفة ، واختار العلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن أوله أول يوم النحر.

إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف
سؤال : رجل انتقض وضوءه في الشوط الرابع من طوافه للعمرة ، فما الحكم؟
الجواب : هذا الرجل الذي انتقض وضوءه في أثناء الطواف ، كان الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة أو حج أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد ، لأن طوافه بطل لما انتقض وضوءه بناء على قول جمهور أهل العلم بأن الطواف تشترط له الطهارة .
والأخ لم يبين حاله بعد ، والظاهر أنه استمر في طوافه ، فيسهل عليه الآن أن يخلع ثيابه وأن يطوف من جديد ويسعى ويقصر .
فإن قدّر أن الرجل قد ذهب إلى بلده ، فإننا نقول لا يلزمه شيء ، لأن القول بعدم اشتراط الطهارة في الطواف قول له وجهة نظر ، وهو قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله ، وقال : إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح ، وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي ، لكن متى أمكن للإنسان أن يطوف على طهارة فإنه بلا شك أفضل .
فإن كان السائل موجودا الآن في مكة فما اسهل الأمر عليه أن يذهب ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقصير . [ فتاوى الحرم للعثيمين 3/136 ]
التعليق :
1- اشتراط الطهارة في الطواف تقدم .
2- إن أحدث عمدا ابتدأ الطواف عند من يقول باشتراط الطهارة . وإن سبقه الحدث ففيه روايتان:
* يبتدئ وهو قول مالك قياساً على الصلاة .
* يتوضأ ويبني وبه قال الشافعي وإسحاق . [ المغني 3/379 ]

رمي الجمار دفعة واحدة
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  L09d0n11v541
سؤال : حججت مع والدي وعمري (17) عاما الفريضة وأنا جاهلة ولا أعرف شيئاً عن الحج وذهبت مع والدي للرجم لرمي الجمرات فأخذها والدي ورماها كلها جميعاً فهل حجي صحيح أم لا أفيدوني أفادكم الله ؟
الجواب : الحج صحيح لأن رمي الجمرات ليس من أركان الحج ولكن إن كنت قادرة على الرمي في ذلك الوقت، فإن رمي والدك عنك لا يجزئ وعليه فيجب عليك أن تذبحي فدية في مكة وتوزعها على الفقراء ، فإن كنت لا تجدين شيئاً فليس عليك شيء . [ فتاوى الحج 42 ]
التعليق :
قال في المغني ( وإن رمى الحصاة دفعة واحدة ، لم يجزه إلاّ عن واحدة، ونص عليه وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ) [ المغني 3/430 ]

من لم يدرك مزدلفة إلا بعد الفجر فصلى الفجر فيها
سؤال : حملة خرجت من عرفة بعد الغروب فضلت الطريق ، فتوجهوا إلى مكة ، ثم ردتهم الشرطة إلى مزدلفة ، فلما أقبلوا عليها توقفوا ، وصلوا المغرب والعشاء في الساعة الواحدة ليلا ، ثم دخلوا المزدلفة أذان الفجر فصلوا فيها الفجر ثم خرجوا ، فهل عليهم شيء في ذلك أم لا ؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله ( هؤلاء لاشيء عليهم ، لانهم أدركوا صلاة الفجر في مزدلفة حين دخلوها وقت أذان الفجر وصلوا الفجر فيها بغلس ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) ولكن هؤلاء أخطأوا حين أخروا الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل ، لان وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل تأخيرها عن منتصف الليل ) [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين ص 123 ]

إذا لم يقع الحصى في المرمى
قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى ( فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات ، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى ، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، وإنما المشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب ، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف ، وهو أكبر من الحمص قليلا ) [ التحقيق والإيضاح ص 42 ]
قال في المغني ( ولا يجزئه إلا أن يقع الحصى في المرمى ، فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا ) [ 3/423 ]
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  L09d0n11v541

الإنابة في الرمي
قال العلامة العثيمين رحمه الله : فيوكل من يثق بعلمه ودينه ، فيرمي عنه سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل ، أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله ، وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمى الوكيل عن نفسه أولا سبع حصيات ، ثم يرمي عن موكله بعد ذلك ، فيعينه بالنية ، ولابأس أن يرمي عن نفسه وعمن وكله في موقف واحد ، فلا يلزمه أن يكمل الثلاث عن نفسه ، ثم يرجع عن موكله ، لعدم الدليل على الوجوب. [ مناسك الحج والعمرة للعثيمين 72 ]

إذا نقصت الحصى عن سبع وهل تشترط الموالاة في الرمي
سؤال : إذا لم تصب الجمرة من الجمار السبع المرمى ، أو جمرتان ، ومضى يوم أو يومان ، فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين ، وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي ؟
أجاب الشيخ العثيمين : إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات ، أو على الأوضح حصاة أو حصاتين من إحدى الجمرات ، فإن الفقهاء يقولون إذا كان من آخر جمرة فإنه يكملها ، أي يكمل هذا الذي نقص فقط ، ولا يلزمه رمي ما قبلها ، وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعدها .
والصواب عندي أنه يكمل النقص مطلقا ، ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها ، وذلك لان الترتيب يسقط بالجهل أو النسيان ، وهذا الرجل قد رمي الثانية ، وهو لا يعتقد أن عليه شيئا مما قبلها ، فهو بين الجهل والنسيان ، وحينئذ نقول له : ما نقص من الحصا فارمه ، ولا يجب عليك رمي ما بعدها.
وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمى مجتمع الحصا ، وليس العمود المنصوب ، للدلالة عليه ، فلو رمى في الحوض ، ولم يصب العمود بشيء من الحصيات فرميه صحيح والله اعلم ) مناسك الحج والعمرة للعثيمين .
التعليق : قال في المغني ( والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ، لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات ، فإن نقص حصاة او حصاتين فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه ، وهو قول مجاهد وإسحاق ، وعنه أن رمى بست ناسيا ، فلاشيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء .... وعن أحمد أن عدد السبع شرط ، ونسبه إلى مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ) [ المغني لابن قدامة ( 3/453) ]
قال في مفيد الأنام : ( أما الموالاة في الرمي فقال الخلوتي ، الظاهر أنه لا يشترط الموالاة ) [ 2/ 381 ]

متى ينتهي وقت رمي الجمرة أداء وقضاء
سؤال : متى ينتهي وقت رمي الجمرة أداء وقضاء ؟
الجواب : أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر ، ويبتدئ من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس ، وأما رميها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللتين معها ، يبتدئ الرمي من الزوال ، وينتهي بطلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم ، إلا إذا كان في آخر أيام التشريق ، فإن الليل لارمي فيه ، وهو ليلة الرابع عشر ، لان أيام التشريق قد انتهت بغروب شمسها والرمي في النهار افضل ، إلا في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم ، وعدم مبالاة بعضهم ببعض إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلا ولاحرج عليه ، كما أنه لو رمى ليلا بدون أن يخاف هذا ، فلاحرج عليه ، ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط ، ولا يرمى ليلا إلا عند الحاجة إليه .
وأما قوله : قضاء ، فإنها تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم التالي في أيام التشريق ولم يرمها . [مناسك الحج والعمرة للعثيمين 118ــ 119 ]
التعليق : قال العلامة الشنقيطي رحمه الله ( واختلفوا في الرمي فيما بعد الغروب فمنهم من قال : إذا غربت الشمس ولم يرم رمى بالليل ، وبعضهم يقول : قضاء ، وبعضهم يقول أداء ، وقد قدمنا أن الشافعية والحنابلة والحنفية كلهم يقولون لا يرمى ليلا ، بل يرمى من الغد بعد الزوال والتحقيق في هذه المسألة أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي ، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه ، ولاشيء عليه ، كما هو مذهب أحمد ومشهور مذهب الشافعي ومن وافقهما ) [ نيل المآرب 2/438 ]


{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  1x38wfox3gfa
:::

{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  981s38678ps4

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفراشة الملونة

الديكور
   الديكور
الفراشة الملونة


تاريخ التسجيل : 15/03/2011
عدد المساهمات : 184
الـنـقاط : 278
تقييم العضو : 22
الجنس : انثى
البلد : الأردن
mms { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  15
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Jb12915568671


{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  6

{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Yseer33c8660272



{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Empty
مُساهمةموضوع: رد: { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )    { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Emptyالخميس مايو 05, 2011 9:37 pm

{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  128874230610
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملاك الحائر

الصور
   الصور
الملاك الحائر


تاريخ التسجيل : 16/03/2011
عدد المساهمات : 114
الـنـقاط : 176
تقييم العضو : 4
الجنس : انثى
البلد : الأردن
mms { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  65
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Jb12915568671

{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Empty
مُساهمةموضوع: رد: { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )    { فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  Emptyالثلاثاء نوفمبر 20, 2012 12:15 am

ملكتَ اللهجة والإحساس
دمجت الوزن بالمقياس
لكي أسمع ترانيمك
وللمعنى أهز الراس
وأرفقها بإعجابي
لأنّك بالفعل نبراس








{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  634422819

{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  777676291



{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )  634422819
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ فتاوى الحج } ... ( ابن باز ... ابن عثيمين ... مجمع الفتاوى )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى خفايا الايام :: ¨¨¨°~*§¦§ آلمنٺديآٺ آلــآسلآميه §¦§*~°¨¨¨ ::  ♥ஓ♥ القسم الاسلامي العام ♥ஓ♥ -
انتقل الى: